مرسوم رقم 77-104
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تنقلهم . بمناسبة - 1977 يتضمن تحديد وتشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات . 860 الطبية الخاصة لجراحة الاسنان . 863
الباب الثالث — التنقلات من أجل الخدمة
المادة 24
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الأحد 30 رجب عام 1397 ه