مرسوم رقم 77-104
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم
الباب الثالث — التنقلات من أجل الخدمة
المادة 19
يجب أن يعهد بنقل الامتعة الشخصية المشار اليها في المواد السابقة، الى ناقل الاثاث والامتعة في أجل أقصاه تاريخ نفاذ التعيين الجديد ، للموظف، الا في حالة استثنائية مبررة تخضع لتقدير الادارة المركزية .