مرسوم رقم 77-104
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم
الباب الثالث — التنقلات من أجل الخدمة
المادة 18
يتم التعويض الجزافى المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه على أساس مدة نقل جزافية بثلاثة أيام، وذلك اذا وقع نقل الامتعة لشخصية والاثاث بصورة استثنائية بواسطة شاحنة أو طريق الجو .
ولا يمكن تخصيص التعويضات الواردة في هذه المادة لمدة تزيد عن عشرين يوما، وذلك مهما تكن المدة الفعلية لنقل الامتعة الشخصية والاثاث .