مرسوم رقم 77-104
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم
الباب الثالث — التنقلات من أجل الخدمة
المادة 17
يعوض الموظف جزافيا طيلة مدة نقل أمتعته الشخصية وأثاثه المحددة بتاريخ التسليم المذكور في وثيقة النقل وتاريخ الاشعار بالوصول، مضاعفة بيوم في الذهاب ويوم فى الوصول عن نفقات الفندق والمطعم، المصروفة بالتعويضات التالية :
تعويض تنقل بيوم كامل للموظف نفسه .
- ثلثين من التعويض المخصص للموظف ، لزوجه .
نصف من التعويض المخصص للموظف، لكل فرد آخر - من أسرته ..