مرسوم رقم 77-104
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم
الباب الثالث — التنقلات من أجل الخدمة
المادة 16
في حالة التحاق المعني بالامر بمركز به سكن أثثته الجزائر، تخفض الحدود القصوى المشار اليها في المادة 14 أعلاه الى النصف .