مرسوم رقم 77-104
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم
الباب الثالث — التنقلات من أجل الخدمة
المادة 14
يتم تحمل مصاريف نقل الامتعة الشخصية والاثاث حسب الوزن أو الحجم المنقول فعلا دون أن يزيد على الحدود القصوى التالية :
للزوج للافراد الآخرين من الاسرة كلغ 3 كنغ 3 كلغ 3 م 3 I 3.000 24 2.400 2 2.400 20 2.000 3 1.400 12 1.400 20 600 6 16 600 6 12 600 6 862 الجريدة الرسمية