الباب الثالث — التنقلات من أجل الخدمة
المادة 13
يجب أن يتم نقل الامتعة الشخصية والاثاث التي تستوجب دفع المصاريف بالوسائل الاقل كلفة ودفعة واحدة وتستوجب دفع المصاريف النفقات المصروفة فعلا والمعددة فيما يلى : النقل - اليد العاملة - الشحن - مصاريف الترانريت - التامين - تأجير صندوق الشحن عتاد خفيف ولوازم أخرى .
ويتم تحمل نفقات التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة الاثاث مساو لاقصى حد الى : 100,000 د.ج بالنسبة للموظفين المصنفين في مجموعة 1 . 80,000 د.ج بالنسبة للموظفين المصنفين في مجموعة 2 . 60,000 د.ج بالنسبة للموظفين المنتمين الى مجموعة 3 .