مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الاول — ميزانية التسيير
المادة 8
توقع الزاميا كل مستندات المصروفات، وكذلك صكوك التحويل والسحب المصرفيين من طرف الملحق الاداري والمالى، ويصادق على توقيعه رئيس المركز المرسم أو بالنيابة المعين قانونا لهذا الغرض من طرف الادارة المركزية ..