مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الاول — ميزانية التسيير
المادة 7
يتعين على المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم اثباتات عن مصروفاتها بانتظام ومباشرة الى المصالح المركزية 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه المختصة لوزارة الشؤون الخارجية التي تتولى دراستها من حيث الملاءمة قبل احالتها الى الامين الرئيسى للخزينة بمدينة الجزائر المحاسب القائم بالتخصيص من أجل النظر في طابعها النظامي