مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الاول — ميزانية التسيير
المادة 5
يمكن اعادة ضبط الاعتمادات بين المراكز الدبلوماسية والقنصلية أثناء السنة من طرف وزير الشؤون الخارجية، وذلك مراعاة للتقلبات الاقتصادية والمالية ومستلزمات الآثار اللاحقة من جراء ذلك على مبلغ الميزانية المقرر أصلا وتخطر المصالح المختصة بوزارة المالية بهذه التعديلات وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية المعنية، وتنفذ هذه التعديلات بمناسبة الدفعات ربع السنوية التالية •