مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الخامس — الرسوم القنصلية
المادة 34
يرسل محضر ستوى الاستعمال الطوابع المالية المقفل يوم 31 ديسمبر خلال الشهر التالي الى محاسب الايرادات بوزارة الشؤون الخارجية وتلخص في هذا المحضر حركات الطوابع حسب الشهور وحسب مقدار كل حصة ...