مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الرابع — تسيير الاملاك المنقولة والعقارية
المادة 31
يقوم الملحق الاداري والمالي بضبط دفترين للحسابات هما :
- «الدفتر العام للطوابع المالية (.) الدفتر اليومى لاستعمال الطوابع المالية .