مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الخامس — الرسوم القنصلية
المادة 29
يتم استيفاء الرسوم القنصلية بلصق الطوابع المالية، التي تطمس الزاميا بواسطة الخاتم الرسمي للمركز، ويوضع طرف منه على الطابع المالي أو الطوابع المالية الملصفة والطرف الآخر على الوثيقة نفسها وتستوفى الرسوم بالعملة المحلية على أساس القيمة الاسمية بالدنانير الجزائرية محولة حسب آخر سعر رسمي معروف مجبورا الى السنتيم الاعلى .
للعمليات النقدية .