مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الخامس — الرسوم القنصلية
المادة 25
تسلم الطوابع المالية على سبيل التزويد :
الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بواسطة المحصل في مصلحة التسجيل بمدينة الجزائر ، الى المراكز القنصلية في الخارج بواسطة المصلحة المختصة الوزارة الشؤون الخارجية ..