مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الرابع — تسيير الاملاك المنقولة والعقارية
المادة 23
كل مشروع شراء العقارات يجب أن يرفع الزاميا الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية لدراسته والبت فيه، وأن يكون مرفقا بالمستندات التالية :
ا تقرير من رئيس المركز .
ب - كشف تقديري ووصفي ، ८ التصميمات وكل وثيقة مفيدة أخرى . - الديمقراطية الشعبية 855 أما في البلدان التي لا تسعر عملتها، يحق لرئيس المركز أن يطالب باتخاذ قرار بسعر اتفاقي .