مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الثالث — الاثباتات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 17
يجب ارسال التقرير ربع السنوى المخصص لتنفيذ الميزانية خلال الاسبوعين التاليين لآخر ربع سنة المعنى .
ويعكس هذا التقرير وضعية الاعتمادات المستهلكة، فصلا بعد فصل أثناء الاشهر الثلاثة المنصرمة، ويبرز الرصيد بالمقارنة مع الاعتمادات المخصصة