مرسوم رقم 77-102
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 102 مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق يونيو سنة 1977 يتضمن نقل موظفى المجلس الوطني قرارات الولاة 27 الاقتصادي والاجتماعي السابق الى رئاسة الجمهورية وكيفيات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة ادراجهم في الاسلاك الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن العمومية
المادة الأولى
ينقل مجموع موظفى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المنحلة بموجب المرسوم رقم 76 212 المؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الى رئاسة الجمهورية .
ويكونون على كلفتها ولو بالزيادة، عند الاقتضاء، عن عدد المناصب المالية الشاغرة .