مرسوم رقم 77-100
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 100 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق
المادة 3
يجب أن يكون المترشحون لنيل شهادة مهندس جغرافي، حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى الفرع العلمي، أو | لشهادة تعادلها ..
قرارات