مرسوم رقم 77-100
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 100 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق
المادة 2
تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة مهندس جغرافي ب 10 أنصاف السنة
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة مهندس جغرافي ب 10 أنصاف السنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.