مرسوم رقم 77-10
· ج.ر عدد 8 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-10 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 رقم 76 114 23 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 110 الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون بموجب الامر الخارجية، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114- رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ...