مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثاني — الاهداف
المادة 8
يجب على المركز كى يبلغ الاهداف المنصوص عليها أعلاه، ما يلى :
- التنظيم أو التنظيم بواسطة الشباب حسب طرق ملائمة، لنشاطات تنمى فضولهم العلمى وقدراتهم الثقافية ووعيهم الوطني والتطوع والحياة في جماعة ، السهر على حماية وتحسين صحتهم بواسطة ما يلى :
التدريب على حفظ الصحة الفردي والجماعي .
نشاطات بدنية ملائمة للحياة في الهواء الطلق ، تغذية سليمة كافية ومتوازنة .