مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثاني — الاهداف
المادة 7
ان هدف مركز العطل هو المساهمة في اطار السياسة المحددة من قبل الحكومة فى التنمية الثقافية للشباب ولتربيتهم المدنية والاخلاقية وتحسين صحتهم