مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الاول — التعريف
المادة 6
ان قرية العطل هي مجموعة من البناءات والتجهيزات الملائمة لاقامة منطقة للعطل للشباب. وتستعمل كاطار للاستقبال والنشاط بالنسبة لمراكز العطل للشباب .
ويحدد قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة تنظيم قرية العطل للشباب وقواعد سيرها وعلاقاتها مع مراكز العطل التي تضمها وشروط استعمالها خارج فترة العطل .