الفصل الاول — التعريف
المادة 5
يمكن تهيئة مناطق معدة خصيصا لاقامة مراكز العطل للشباب وتهيأ هذه المناطق بذاتها على شكل قرى للعطل .
يحدد اختيار وتحديد مناطق العطل للشباب، ضمن اطار النظام الجارى به العمل بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير المكلف بالشبيبة في المجلس التنفيذي للولاية بعد أخذ رأى أعضاء المجلس التنفيذى للولاية المختصين فيما يخص الصحة والحماية المدنية والسياحة وتهيئة الاقليم ويمكن للوالى أن يقوم اذا اقتضى الامر بشراء أو بكراء الارض الموجودة في المنطقة