مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 42
يجب أن تتلاءم التجهيزات المنقولة والعقارية التابعة لمراكز العطل مع من الشباب المستفيدين ومع مختلف نشاطاتهم . ولهذا الغرض فان كل بناء لمراكز العطل يجب أن ينجز حسب مخططات مصادق عليها مسبقا من قبل وزير الشبيبة والرياضة .