مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 41
يحرر الاعوان المفتشون والمراقبون المنصوص عليهم في المادة 39 أعلاه ، تقريرا معدا لادارتهم الخاصة، مع ارسال نسخة الى وزير الشبيبة والرياضة والى المنظم. ويجب عليهم أن يقترحوا العقوبات التي يرونها لازمة . وفي حالة الاستعجال ، لهم الحق في التماس الوالي باتخاذ كل اجراء تحفظي