مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 39
تخضع المراكز للمراقبة والتفتيش فيما يخص مايلي :
- الاعوان المؤهلون لوزارة الشبيبة والرياضة فيما يخص التسيير البيداغوجي وشروط الامن وبصفة عامة احترام التنظيم الجارى به العمل ،
- الاعوان المؤهلون التابعون لوزارة المالية فيما يخص التسيير المالي ، منظمو المركز قصد تقدير استعمال الوسائل التي يملكها - المركز ..