الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 38
يجب أن يكون لدى كل مركز السجلات الآتية :
سجل للتأطير تكتب فيه قائمة الاطارات الادارية - والبيداغوجية مع بيان المعلومات التي تخصهم ، سجل للزيارات والتفتيشات تكتب فيه ملاحظات الاعوان الذين راقبوا المركز ، سجل للمصحة يكتب فيه كل دخول أو قبول في المصحة مع بيان الاسباب ،
- كل السجلات اللازمة للتسيير العادي ..
ان السجلات المستعملة من قبل المركز يجب أن ترقم وتوقع من قبل المدير المكلف بالشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية التي يوجد بها المركز .