مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 37
يشمل سعر اليوم نفقات الايواء والتغذية والسير التربوي والتأطير وكذا نفقات الفحوص والعلاجات الطبية المحتملة ويتم توزيع حصة كل فئة من النفقات طبقا لاحكام القرار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه لا تدخل نفقات الاستشفاء والنقل ذهابا وايابا للشبان من مكان التجمع الى مركز العطل في حساب السعر اليومي 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه