مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 36
تحضر ميزانية مركز العطل على أساس اسعار الايام المحددة سنويا بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل . وعلى المنظم والمدير والمتصرف المالى أن يمتثلوا اليه .