مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 35
يمارس تسيير المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ويجب على المدير بمساعدة المتصرف المالي أن يبحث عن ضمان خدمات الموردين المقدمين لاحسن عروض وذلك اعتبارا لضمانات الجودة والانتظام التي تتوفر فيهم .
ويمكن لادارة قرية العطل، في اطار العقود المبرمة مع المنظمين أن تتكلف بتمويل المراكز الموجودة بهذه القرية