الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 32
يكلف المدير بالشؤون الادارية والمالية والبيداغوجية للمركز :
فهو مسؤول عن حسن سير المركز الذي يديره وكذا بالاضرار التي يلحقها الاحداث الموضوعين تحت رعايته أو التي يتسببون فيها ، يمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى المركز وهذا طبقا لاحكام هذا المرسوم ، فهو الأمر بصرف النفقات يجب عليه السهر على ضمان استيفاء شروط حفظ الصحة والصحة والامن بصفة دائمة .
واذا كان المركز جزءا من قرية للعطل فان صلاحيات ومسؤولية المدير تحدد طبقا للنظام الذي تخضع له القرية .