الفصل الرابع — المنظمون
المادة 31
يجب على المنظمين أن يتكلفوا بعدد معين من الشبان المهاجرين والشبان الذين لا ينتمى أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم وذلك لتمديد الاستفادة من الاقامة في مراكز العطل الى كل فئات الاطفال ويحدد قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة، بعد أخذ رأى اتحادية منظمى مراكز العطل للجزائر نسبة الشبان المنتمين لهذه الفئات بالنسبة للعدد الاجمالى بدون أن تتعدى هذه النسبة 20 % ، وكذا كيفية تعيين المستفيدين .
ويجب أن يأخذ تحضير ميزانية المركز، بعين الاعتبار هذه الكلفة .