مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الاول — التعريف
المادة 2
يسمى «مركز عطل للشباب كل مؤسسة تستقبل أحداثا بالغين سن 19 سنة بمناسبة عطلهم أو اجازاتهم، وتنظم لهم نشاطات وتسليات تربوية • الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717