مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الرابع — المنظمون
المادة 25
يجوز للادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام أو الخاص وكذا الجمعيات المعتمدة بصفة قانونية، أن تنظم مراكز العطل لاطفال موظفيها وعمالها أو المنضمين اليها .