مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 21
يجب أن يكون للموظفين والاطارات تصرف مثالى أمام الشباب الذين يتكلفون بتربيتهم. ويجب عليهم في هذا الصدد أن يمتنعوا عن كل تصرف غير لائق بدورهم كمربين .