الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 20
ان للاطارات وموظفى المركز الحق في اجازة مدتها 24 ساعة في كل أسبوع. ان الحضور المتواصل للمدير والمتصرف المالى والمرشدين في المركز أو قرب الشباب الذين لهم الكفالة عليهم اجبارى باستثناء يوم اجازاتهم الاسبوعية.
وكل تغيب غير مرخص به بصفة نظامية من قبل الاعلى سلميا أو غير مبرر بمستلزمات الخدمة، تترتب عليه عقوبات وتلزم صاحبها في حالة وقوع حادث بالمسؤولية الشخصية. وفي حالة رخصة ممنوحة بصفة نظامية، فان موقعها يخلف العون المرخص له في تحمل المسؤولية