مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 18
يجب أن يكون لدى المركز التجهيز والادوات اللازمة لتأدية النشاطات البيداغوجية وذلك اعتبارا لاحكام المادة 17 أعلاه