مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 16
يجب أن يبلغ سن المرشدين 18 سنة على الاقل بالنسبة لمراكز الاطفال البالغين من العمر أقل من 14 سنة و 21 سنة بالنسبة للمراكز التي تستقبل شبانا تفوق أعمارهم 14 سنة