الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 14
يجب على الاطارات لكي يوظفوا في مراكز العطل أن يقدموا ملفات شخصية مكونة كما يلى :
1) (1) طلب يبين فيه اللقب والاسم وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة والعنوان ، 2 (2) شهادة الجنسية ،
(3) نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، 4 (4) نسخة طبق الاصل للرخصة المسلمة من قبل وزير الشبيبة والرياضة عند عدم وجود الاصل ،
(5) شهادة طبية تثبت أن الشخص ليس مصابا بأى مرض معدى .
وبالنسبة للموظفين العاملين والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن أن تحل شهادة العمل محل الورقتين 2 و 3 .