مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 10
لا يجوز لاى أحد أن يدير أو يساهم في تأطير مركز للعطل بدون رخصة من وزير الشبيبة والرياضة .