مرسوم رقم 76-97
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-97 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 714 1966 والمتضمن سن العيد الوطني للشباب
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين