المادة 2
تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 66 179- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة للولاية مؤلفة كمايلي :
الوالي أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير المكلف بالشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ،
- رئيس القطاع العسكرى أو ممثله ،
- المدير المكلف بالنقل بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالتربية بالمجلس التنفيذي للولاية، أو - ممثله ،
- المدير المكلف بالصحة بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ،
- المدير المكلف بالاخبار والثقافة بالمجلس التنفيذي للولاية ، أو ممثله ، المدير المكلف بالمصالح المالية بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، مدير أو مديرو الجامعات الواقعة في الولاية المعنية، أو ممثلهم ، مسؤول عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية في الولاية أو ممثله ..