المادة الأولى
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن من العيد الوطنى للشباب وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 2 : تنشأ لجنة وطنية لهذا العيد يرأسها وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله ، وتتألف كمايلي :
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 715 ممثل عن كل الوزارات التالية :
وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
- وزارة الداخلية ، وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وزارة الصحة العمومية ،
- وزارة الاخبار والثقافة ،
- وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
وزارة المالية ، وزارة البريد والمواصلات ،
- الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشبيبة الجزائرية أو ممثلها .