مرسوم رقم 76-95
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-95 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 694
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفي الباب 34-31 مديرية التعليم الاصلي تسديد النفقات» .