مرسوم رقم 76-94
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-94 مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 694
المادة 3
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو 1976 هواري بومدين