مرسوم رقم 76-94
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-94 مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 694
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرون ألف دينار (20.000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب 32 Or «الادارة المركزية - ريع حوادث العمل» .