المادة الأولى
تعدل أحكام المقطعين 2 و 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كمايلي :
(2) في حدود 30 % من المناصب التي يجب شغلها بواسطة امتحانات مهنية مفتوحة للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين لهم عند هذا التاريخ ست سنوات على الاقلى من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 3 (3) للاختيار في حدود 10 % من المناصب التي يجب فعلها من بين المراقبين التقنيين للاشتغال العمومية والبناء ، البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والتمثبتين 15 سنة من الاقدمية في الرتبة .
والباقي بدون تغيير .