مرسوم رقم 76-92
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-92 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء الخاص مجانا لفائدة بلدية سيدى عبد اللى مخصصة لتهيئة وتوسيع 704 المركز الاستجمامى لسيدى عبد اللى . 706 698 + +
الباب الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء في السلم التاسع المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق في يونيو سلة 1966 المؤمنس السلاليم أجود أسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم .