المادة 2
يوظف المترشحون لشهادة التسيير والادارة البحرية بعد نجاحهم في اختبارات مسابقة الدخول التي يحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف | بالبحرية التجارية ضمن الشروط التالية :
د أن يكون المترشح من الجنسية الجزائرية .
2 - أن يكون المترشح :
أ) محصلا على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها ، ب من سلك مرتب في السلم II وعمل مدة عامين على الاقل في ادارة عمومية .
ج) قد قام بمهام ذات مسؤولية خلال ثلاث سنوات على الاقل في القطاع البحرى وقد أثبت مستوى السنة النهائية من التعليم الثانوى ... 3 يجب أن يكون المترشح مؤهلا للخدمة في البحر ومن جنس الذكور ، 4 يجب أن يكون المترشح متحررا من التزامات الخدمة الوطنية 5 أن يكون قد بلغ سن 28 سنة على الأكثر عند حلول 31 ديسمبر من سنة المسابقة.
يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة وعن كل سنة من الخدمة العمومية وعن المدة المقضية في الكفاح التحريري والخدمة الوطنية وذلك في حدود 5 سنوات .